754

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

محقق

عبد الكريم بن محمد اللاحم

الناشر

مكتبة المعارف

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

الرياض

وجه الأولى: وهي أصح قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير.
فدل على أن ما عدا ذلك غير محرم، ولأنه حيوان لم يمتزج بغير جنسه يجب بقتله الجزاء فكان مأكولًا كالغزال، والضبع، والضب، فإن المذهب لا يختلف في إباحتها ولا يلزم عليه السمع لأنه يمتزج بغير جنسه لأنه متولد من الذئب والضبع، أو نقول: هو ذو ناب ضعف غير مستكره، فحل أكله كالضبع.
ووجه الثانية: نهى رسول الله ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، رواه عاصم بن ضمرة.
وروى أبو هريرة أن - النبي ﷺ قال: أكل كل ذي ناب من السباع

3 / 29