723

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

محقق

عبد الكريم بن محمد اللاحم

الناشر

مكتبة المعارف

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

الرياض

ووجه الثانية: في أنها غير مقدرة الأول والأكثر أن المال المأخوذ من المشرك على الأمان ضربان: هدنة وجزية فلما كان المأخوذ هدنة إلى اجتهاد الحكم كذلك المأخوذ جزية.
ووجه الثالثة: في أنها محدودة الأقل أن في النقصان من ذلك أضرارًا ببيت المال وفي الزيادة حظًا للمسلمين إذا كان فيه رأي وصلاح ويبين صحة هذا أن الخراج جزية وقد زاد عمر ﵁ على ما كان قدره عليهم.
روي أن عثمان بن حنيف دخل عليه يسأله في الزيادة فقال له: الله لئن زدت لا يشق ذلك عليهم قال: نعم. قال: فافعل.
تحمل السيد الكافر جزية عبدة:
٢٩ - مسألة: هل يجب على السيد إذا كان كافرًا تحمل الجزية عن عبده الكافر؟
فقال في رواية عبد الله: العبد ليس عليه جزية، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فظاهر هذا أنه لا يتحملها عنه.
وقال حنبل: والذمي يؤدي عنه، وعن مملوكه خراج جماجمهم إذا كانوا عبيدًا أخذ منهم جميعًا الجزية.
وكذلك نقل ابن منصور وقد سأله ما معنى قول عمر: لا تشتروا رفيق أهل الذمة.
قال: لأنهم خراج يؤدي بعضهم عن بعض فإذا صاروا إلى المسلمين انقطع عنهم ذلك، فظاهر هذا أنه يتحمل.
وجه الأولى: ما روي عن - النبي ﷺ أنه قال: لا جزية على العبيد

2 / 382