673

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

محقق

عبد الكريم بن محمد اللاحم

الناشر

مكتبة المعارف

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

الرياض

مسائل في القطع في السرقة
اعتبار الذهب أصلًا في نصاب السرقة:
٢٨ - مسألة في الذهب هل هو أصل في نصاب القطع في السرقة؟
على روايتين: أحدهما: أنه أصل ومقداره ربع دينار فصاعدًا نص عليه في رواية صالح والمروذي فقال: إذا سرق من الذهب أقل من ربع دينار وهو يساوي ثلاثة دراهم فأكثر فليس عليه قطع حتى يسرق من الذهب ربع دينار، فظاهر هذا أنه أصل.
والثانية: ليس بأصل وهو مقوم بالدراهم نص عليه في رواية الميموني: إذا سرق من الذهب رددته إلى قيمته بالدراهم، فإذا بقدر ما يقطع فيه قطعته.
وجه الأولى: وهي أصح ما روي في حديث عائشة أن - النبي ﷺ قال: القطع في ربع دينار فصاعدًا ولأن الذهب أحد جنسي الأثمان فكان

2 / 331