617

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

محقق

عبد الكريم بن محمد اللاحم

الناشر

مكتبة المعارف

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

الرياض

دية الشجاج:
٢٧ - مسألة: في الشجاج التي هي دون الموضحة كالحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق هل فيها مقدر أم لا؟
فنقل أبو طالب عنه: قد حكم زيد في الدامية يعني البازلة ببعير وفي الباضعة ببعيرين وفي المتلاحمة بثلاثة وفي السمحاق بأربعة. وأذهب إليه، وهذا حكم أصحاب رسول الله ﷺ كما حكموا في الصيد. فظاهر هذا أن فيها مقدارًا وهو ما حكاه عن زيد ونقل ابن منصور عنه ما دون الموضحة باجتهاد.
وجه الأولى: ما احتج به أحمد ﵀ من قول زيد وقول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره ولأنها شجاج في الرأس والوجه فكان فيها مقدر دليله الموضحة والهاشمة والمتنقلة والسمحاق.
ووجه الثانية: - وهي الصحيحة - واختارها الخرقي وأنها لا مقدر فيها وإنما هو اجتهاد الحاكم ما روى مكحول أن - النبي ﷺ قضى في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقضِ فيما دونها ولأنه لم يثبت فيه مقدر بتوقيف ولا فيه قياس

2 / 273