598

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

محقق

عبد الكريم بن محمد اللاحم

الناشر

مكتبة المعارف

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

الرياض

النكاح ولأنها فارقت الأب في الولاية في النكاح والرجوع في الهبة والأخذ من مال الابن.
والثاني: لا يقتل وهو اختيار الخرقي وأبي بكر الخلال، وهو المذهب لأن لها إيلادًا ولأنه بضعة منها فهي كالأب.
القصاص من الولد لوالده:
٧ - مسألة: في الابن هل يقتل بأبيه؟
نقل حنبل عنه: لا أقيد والدًا بولد ولا ولدًا بوالده عمدًا ولا خطأ.
ونقل مهنا: إذا جرح الابن أباه والأب ابنه أرجو أن لا يكون بينهما قصاص، فظاهر هذا إسقاط القصاص.
ونقل عبد الله في الابن يقتل أباه فقال: أما الابن يقتل به إذا شاء ورثته فظاهر هذا أن يقتل به.
وجه الأولى: ما روى شيخنا أبو عبد الله ﵀ بإسناده عن سراقة بن مالك عن - النبي ﷺ قال: لا يقاد الأب من ابنه ولا يقاد الابن من أبيه. ولأن الابن لا تقبل شهادته لأبيه بحق القرابة وكل من لا تقبل شهادته له لأجل القرابة لم يقتل (به) دليله الأب لما لم تقبل شهادته لابنه بحق القرابة لم يقتل به كذلك الابن.
ووجه الثانية: - وهي الصحيحة - ما روى سراقة بن مالك من طريق آخر عن - النبي ﷺ شأنه كان يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه وهذا نص.

2 / 254