قبل الحولين قليلًا أو كثيرًا يحرم، واحتج بأن السوداء قالت: قد أرضعتكما ولم تحد.
ونقل محمد بن العباس: التحريم يتعلق بثلاث رضعات ولا يتعلق بأقل من ذلك، واحتج بقول - النبي ﷺ لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان فأرى أن الثالثة تحرم.
وجه الأولى: ما روته عمرة عن عائشة ﵂ قالت: كان فيما أنزل الله تعالى عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس يحرمن فمات رسول الله ﷺ وهو مما يتلى من القرآن فأخبرت أن التحريم نقل من العشر إلى الخمس وعلق بها فمن علق ذلك على ما دون الخمس كان نسخًا لتعلقه بالخمس، لأن الرضعة تصادف محلًا محرمًا فلا يتعلق بها تحريم، وهذا كما قلنا في قول - النبي ﷺ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبعًا إحداهن