561

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

محقق

عبد الكريم بن محمد اللاحم

الناشر

مكتبة المعارف

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

الرياض

مسعود وعبد الله بن محمد وعبد الله بن عباس لأنه زمان عقيب طلاق مباح مجرد فوجب أن تعتد به كما لو كان حاضرًا، وقولنا: مباح احتراز من الطلاق حال الحيض، وقولنا: مجردًا احتراز من الخلع في الحيض، ولأن الفرقة إذا وقعت ومضى زمان العدة ولم تعلم به لم يفقد إلا القصد، وفقد القصد لا يؤثر في صحتها ألا ترى أنها لو كانت مجنونة أو صغيرة انقضت عدتها ولا قصد لها كذلك هاهنا لم يفقد إلا القصد فوجب أن تنقضي العدة.
ووجه الثانية: أن العدة لترك الطيب ولبس الزينة ونحوه وما فعلت هذا فوجب أن لا تنقضي عدتها.
عدة الأمة ذات الشهور في فرقة الطلاق:
١٦١ - مسألة: في عدة الأمة المطلقة إذا كانت حائلًا من ذوات الشهور مثل أن كانت صغيرة لم تحض أو كبيرة يئست من المحيض، روايات:
نقل صالح: عدتها شهران.
ونقل الميموني: عدتها شهر ونصف.
ونقل حرب وأبو داود وابن القاسم وابن إبراهيم في استبراء الأمة أذا كانت آيسة تستبرأ بثرثة أشهر فيجب أن ينقل كلامه في الإستبراء إلى العدة لاتفاقهما في المعنى، فيخرج فيها رواية ثالثة أنها تعتد بثلاثة أشهر.

2 / 216