709الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧والغني والفقير والذكر والأنثى والأعلى والأسفل سواء ما لم يرتب أو يفضّل.وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور، وإن كانوا قبيلة شمل النساء أيضًا -وقيل: دون أولادهن من غيرهم- ولا يشمل مواليهم.ومن وقف على قرابته أو قرابة زيد فالذكر كالأنثى، والغني كفقير من أولاده، وأولاد أبيه وجدّه وجدّ أبيه.وعنه: لايعبر ثلاثة آباء.وعنه: يعبر أربعة، فيعطي من عرف بقرابته.وعنه: إن كان يصل قرابة أمه في حياته شملهم، وإلا فلا.وإن وقف على أقرب قرابته أو أقرب الناس إليه لم يعط الأبعد مع وجود الأقرب، وابنه كأبيه، وجدّه كأخيه لأبيه.وقيل: يقدّم الابن والأخ.وأخوه لأب كأخيه لأم إن دخل في قرابته، وأخوه لأبويه أولى منهما.وأهل بيته وقومه كقرابتخ، نص عليهما.وقيل: كذوي رحمه، وهم قراباته لأبويه.وولده ونساؤه كقومه، وأهل بيته.والعترة: العشيرة.وقيل: الولد فقط.وقيل: الذرية.وقيل: القرابة.2 / 787نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي