708الرعاية الصغرى في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريمحققد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧وله التسوية بينهم في الوقف، نص عليه مع تفاوت إرثهم منه.وقيل: يجوز لدين أو علم أو حاجة.وقيل: لا إن قلنا: الملك لمن وقف عليه.وإن وقف ثلثه على أجنبيّ صحّ، وفيما زاد وجهان.فصل:من وقف على ولده أو ولد زيد، ثم على المساكين؛ فالذكر كالأنثى، ويشمل ولد بنيه الموجودين إذن، نص عليه.وعنه: ومن سيوجد.وفي الوصية إن وجد قبل موت الموصي.وعنه: لا يشملهم، كولد بناته في الأصح.وإن قال: على ولدي، ثم على ولد ولدي، ثم على المساكين؛ لم يشمل البطن الثالث من ولده.وقيل: بلى.وإن وقف على عقبه ونسله وذريته وولد ولده أبدًا ما تناسلوا شمل الذكر والأنثى من ولده وولد بنيه وبنيهم، وكذا ولد بناته.وعنه: لا، كمن وقف على من ينتسب إليه.وعنه: إن قال: لصلبي، وإلا شملهم.وقيل: يشمل ولد بناته لصلبه دون ولد ولدهن.وعنه: يدخل ولد البنات في الوصية لنسله أو ذريته أو ولد فلان، لا في الوصية لولد ولدهما، فكذا الوقف.2 / 786نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي