237الرعاية في علم الدرايةالشهيد الثاني - ٩٦٦ هجريمحققعبد الحسين محمد علي بقالالإصدارالثانيةسنة النشر١٤٠٨ هجريتصانيفتآليف الحديثية الشيعية•مناطقلبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤الحقل الثاني في: المناولة المجردة عن الإجازة وهي ما نأتي عليها من خلال:أولا ": صورتها (1) بأن يناوله كتابا " ويقول: (هذا سماعي)، أو (روايتي).، مقتصرا " عليه.أي: من غير أن يقول: (اروه عني)، أو (أجزت لك روايته عني)، ونحو ذلك.وهذه، مناولة مختلة (2).ثانيا ": حكمها (3) فالصحيح.، انه لا يجوز له الرواية بها (4).وجوزها - أي: الرواية بذلك -: بعض المحدثين.، لحصول العلم بكونه مرويا " له، مع إشعارها بالاذن له في الرواية (5).صفحة ٢٨٢نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي