237

الرعاية في علم الدراية

محقق

عبد الحسين محمد علي بقال

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٨ هجري

الحقل الثاني في: المناولة المجردة عن الإجازة وهي ما نأتي عليها من خلال:

أولا ": صورتها (1) بأن يناوله كتابا " ويقول: (هذا سماعي)، أو (روايتي).، مقتصرا " عليه.

أي: من غير أن يقول: (اروه عني)، أو (أجزت لك روايته عني)، ونحو ذلك.

وهذه، مناولة مختلة (2).

ثانيا ": حكمها (3) فالصحيح.، انه لا يجوز له الرواية بها (4).

وجوزها - أي: الرواية بذلك -: بعض المحدثين.، لحصول العلم بكونه مرويا " له، مع إشعارها بالاذن له في الرواية (5).

صفحة ٢٨٢