الرعاية في علم الدراية
محقق
عبد الحسين محمد علي بقال
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الرعاية في علم الدراية
الشهيد الثاني (ت. 966 / 1558)محقق
عبد الحسين محمد علي بقال
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
- 2 - وهذه المرتبة، تتقاعد عما سبق.، لعدم احتواء الطالب على ما تحمله، وغنيته عنه.
- 3 - فلهذا.، لا يكاد يظهر لها مزية، على الإجازة الواقعة في معين كذلك، من غير مناولة.
إلا، ان المشهور: ان لها مزية على الإجازة المجردة، في الجملة.، باعتبار تحقق أصل المناولة.
وقيل: لا مزية لها أصلا "، وهو قريب (1).
ثالثا ": أحكامها (2) - 1 - فإن أتاه - أي: أتى الطالب الشيخ - بكتاب.، فقال الطالب للشيخ: هذا روايتك، فناولنيه وأجز لي روايته.، ففعل من غير نظر في الكتاب، وتحقيق لكونه رواه جميعه أم لا؟
فباطل، إن لم يثق بمعرفة الطالب.، بحيث يكون ثقة " متيقضا ".
- 2 - والأصح.، الاعتماد عليه، وكانت إجازة " جائزة، كما جاز في القراءة على الشيخ، الاعتماد على الطالب، حتى يكون هو القارئ من الأصل، إذا كان موثوقا " به معرفة " ودينا ".
- 3 - وكذا.، يجوز مطلقا ".، إن قال الشيخ: (حدث عني بما فيه، إن كان حديثي.، مع براءتي من الغلط والوهم).
لزوال المانع السابق، مع احتمال بقاء المنع، للشك عند الإجازة، وتعليقها على الشرط (3).
صفحة ٢٨١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٥٩