الرعاية في علم الدراية
محقق
عبد الحسين محمد علي بقال
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الرعاية في علم الدراية
الشهيد الثاني (ت. 966 / 1558)محقق
عبد الحسين محمد علي بقال
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
النوع الثاني (1):
أو الإجازة لمعين، بغيره - أي: بغير معين -.، كقولك: (أجزتك مسموعاتي أو مروياتي)، وما أشبهه.
وهذا أيضا " جائز، على الأشهر.
ولكن، الخلاف فيه أكثر، من حيث عدم انضباط المجاز، فيبعد عن الاذن الاجمالي المسوغ له.
ولو قيدت بوصف خاص.، كمسموعاتي من فلان - أو في بلد كذا - إذا كانت متميزة.، فأولى بالجواز (2).
النوع الثالث (3).
ثم، بعدهما في المرتبة.، الإجازة، لغيره - أي: غير معين -.، ك: جميع المسلمين، أو كل أحد، أو من أدرك زماني، وما أشبه ذلك (4).، سواء كان:
بمعين، كالكتاب الفلاني.
أو بغير معين.، كما يجوز لي روايته ونحوه.
صفحة ٢٦٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٥٩