220

الرعاية في علم الدراية

محقق

عبد الحسين محمد علي بقال

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٨ هجري

إما أن تتعلق بأمر معين، لشخص معين.، أو عكسه.

أو بأمر معين، لغيره.، أو عكسه.

النوع الأول (1):

وأعلاها: الأول.، وهو الإجازة لمعين، به - أي: بمعين - (2).

ك‍: (أجزتك الكتاب الفلاني)، أو (ما اشتمل عليه فهرستي هذا).

وإنما كانت أعلى.، لانضباطها بالتعيين.، حتى زعم بعضهم: انه لا خلاف في جوازها، وإنما الخلاف في غير هذا النوع (3).

صفحة ٢٦٥