القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
الأوَّل:
قول الإِمام مالك وابن القاسم، قال العلّامة الخرشي معبّراً عن ذلك: ((ليس لذلك حدٌّ يقاس عند مالك وابن القاسم))(١).
وهو عندهما أصلٌ كليٌّ معللٌ، وقد أبان عن رأي إمام المذهب الإِمام ابن رشد عقب ما سبق نقله عن العتبيّة، فقال: ((حريم الآبار عند مالك - رحمه الله تعالى - إنما هو ما يضرُّ بها، قَرُب أو بَعُد، ولا حدّ في ذلك))(٢).
وقال الإِمام في الذخيرة، مؤصّلا رأي ابن القاسم: ((أصل ابن القاسم: نفي الضرر من غير تحديد، نظراً للمعنى))(٣).
ومقابل ما تقدّم. القول الثاني:
وهو لابن نافعٍ وأبي مصعب في تحديد الحريم وضبطه بالأذرعة، مع اختلاف بذلك باختلاف أنواع الآبار.
فعند ابن نافع: حريم البئر العادية(٤) خمسون ذراعاً، والتي ابتُدِىء عملها: خمسة وعشرون ذراعاً وعكس ذلك أبو مصعب، وزاد: وحريم بئر الزرع: خمسمئة ذراع(٥).
(١) شرح الخرشي ٦٨/٧.
(٢) البيان والتحصيل ٢٥٢/١٠.
(٣) ٦/ ١٥٢ بتصرف يسير.
(٤) هي البئر القديمة التي انطمّت وذهب ماؤها، فجدّد المحيي حفرها وعمارتها، ومقابلها: البئر البديّة والباديّة، وهي البئر المحدثة التي ابتدىء عملها، انظر: المغني ١٧٨/٨، والمصباح (ب دا).
(٥) انظر: البيان والتحصيل ٢٥٩/١٠، الذخيرة ١٥٢/٦، الخطّاب ٣/٦، حاشية العدوي على الخرشي ٦٨/٧.
833