القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
وسُئِل [أي الإِمام مالك - رضي الله عنه - ] عن حريم الآبار والعيون، قال:
«إنما الحريم في الفلوات التي ليست لأحدٍ، فأمّا الرجل يحتفر في حقّه البئر والعين: فذلك له، إلاَّ أن يضرّ بجاره ضرراً بيِّناً، فإن الرجل يعمد إلى بئر جاره أو عينه، فيحتفر إليها في حدّه؛ ليستفرغ ماءها ويصيّره إلى بئره، فإذا كان ذلك ضرراً بيناً فلا أرى ذلك له.
وأما الحريم في الفلوات فليس له أمدٌ معلومٌ، وذلك يختلف، وربما يصير ذلك إلى الإضرار، فما كان لا يضرّ فلا بأس به، وله أن يحتفر، وذلك يختلف.
أما الأرض الخشخاش(١) [و] الصخور الشديدة: فإن الحفر في ذلك لا يكاد يضرّ صاحبه، وإن تقاربت الآبار في ذلك.
وأمّا الأرض البطاح الليّنة: فإنها إذا تقاربت انتشف بعضُها مياه بعض، فأرى أن يبعد عنه بقدر ما لا يضرّ بمائه.
وليس لذلك حدٌّ معلومٌ من الأذرع، إنما ينظر في ذلك إلى الإِضرار بأهل تلك الآبار»(٢).
في المذهب قولان متقابلان في عدم تحديد حريم للآبار والعيون، أو تحديده.
(١) شرحها في البيان والتحصيل ٢٥١/١٠ بقوله: «... هي الأرض الرملة التي تسمع لها جلبة عند المشي عليها».
(٢) العتبية مع البيان والتحصيل ٢٥٠/١٠ - ٢٥١، وقوله في فاتحة هذا النصّ، وسُئِل - هو معطوفٌ على ما قبله، وفيه بيان السائل، وهما: أشهب وعبد الله بن نافع، وهذا النصّ من أَسْمِعتهما ورواية سحنون عنهما.
832