القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
أذكر في كلتيهما من مجموع كلام الإِمام - رحمه الله تعالى -، ما يُبِينُ عن اختياره، موضحاً الصحيح المستقرّ المفتى به في المذهب.
١ - وقف الدار المستأجرة، وهل يصحُّ وقف المنافع:
يفهم من قول الإِمام: ((كل عين)) - المتقدّم -: عدمُ دخول المنفعة، فلا يصحّ وقف المنفعة ممّن ملكها، بل لا بدّ مِنْ ملك الرقبة أو ((العين))، كما هو لفظ الضابط، وأنّ ملك المنفعة وحدها لا يكفي في التحبيس.
وعليه: لا يصحُّ وقف العقار المستأجر، وهو نصُّ ابن الحاجب، قال في جامع الأمهات: ((ويصحُّ في العقار المملوك، لا المستأجر))(١).
ولعلّه تابع فيه صاحبَ الجواهر في قوله: ((لا يجوز وقف الدار المستأجرة))(٢)، وقد نقل كلام ابنَ شاس الإِمامُ، فقال:
((قال [أي: صاحب الجواهر]: فرعٌ: يمتنع وقف الدار المستأجرة))، ثم عقب الإِمام على ذلك بقوله معللاً المنع: لاستحقاق منافعها بالإِجارة، فكأنّه وقف ما لا ينتفع به، ووقْف ما لا ينتفع به لا يصحّ))(٣).
والذي يبدو : أنّ استفادة عدم صحة وقف المنافع من نصّ ابن شاس أو ابن الحاجب: غيرُ ظاهرةٍ، وإنما هو عدم صحّة وقف العين المستأجرة، المشغولة، المستحقّة منافعها، لا القول بعدم صحّة وقف المنافع مطلقاً.
وكذا لا يكون نقل الإِمام له مقراً ومعللاً، اختياراً منه للقول بعدم صحة وقف المنافع، وفي تصرّفه في نصّ ابن شاس بقوله: ((يمتنع)) عوض:
(١) ص ٤٤٨.
(٢) ٣٢/٣.
(٣) الذخيرة ٣١٥/٣.
809