القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
١٢ - ((ما تقع به العارية، هو: كلّ ما دلّ على نقل المنفعة بغير عوضٍ، من قول أو فعلٍ))(١).
هذه الكلية هي ضابطٌ بالقضية الكليّة، وبذكر مقياس الشيء، وهو هنا: أفراد ما تنعقد به العاريّة.
وقد أبان الإِمام عن نقله له عن الجواهر، لكنه - رحمه الله تعالى - كعادته يتصرّف فيما ينقله عنه وعن غيره.
وهو في الجواهر بلفظ :
((الركن الرابع: ما به تكون الإِعارة من قولٍ أو فعلٍ، وهو كلّ ما كان من ذلك يدلّ على تمليك المنفعة بغير عوضٍ))(٢).
وهذا الضابط وما يضبطه وما يقرّره مشهورٌ متداولٌ في كتب المذهب، من ذلك :
(١) الذخيرة ١٩٩/٦، بتصرفٍ يسيرٍ، ولم أقف على نظير لهذه الكليّة في كليات المقَّري، وتخريجها يعلم من النصوص الموردة هنا.
(٢) الجواهر ٧٣٢/٢، وتصرّف في ذلك متجوّزاً الإِمام ابن عرفة في حدّه لصيغة العارية، فقال: ((قال: ابن شاس: ما دلّ على معناها)). انظر: حدوده مع شرح الرصاع عليها ٢/ ٤٠٤، وقال في ذلك الرصاع: ((وارتضى الشيخ عبارة ابن شاس ... )، فتأمّل!
798