القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
٨ - «الصنعة إذا كثُرتْ أو بعُد الزمان: صيّرت الجنس الواحد جنسين، وإن قلَّت وقرب الزمان: لم تصيّره، على أصل المذهب»(١).
٩ - الضابط في المماثلة في الحبوب الجافّة: «ما اعتبره صاحب الشرع من كيلٍ أو وزنٍ؛ وما ليس فيه معيارٌ شرعي اعتبرتْ فيه العادة العامّة، هل يكال أو يوزن؛ فإن اختلفت العوائد، فعادة البلد، فإن جرت العادة بالوجهين خير فيهما». هذا ما قاله الإِمام(٢)، وعليه قول صاحب المختصر: «واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع، وإلاَّ فبالعادة»(٣).
- البرُّ والشعير(٥) والسُّلْت:
الثلاثة جنسٌ واحدٌ على المذهب؛ لتقارب منفعتها، فيحرم بيع بعضها ببعض متفاضلاً، ولو يداً بيدٍ، کما سبق.
(١) الفروق ٢٦٤/٣ وصدّرها بقوله: قاعدة ... قال أبو الطاهر ... »، وذكر ما أثبتّه، ثم فصلها بما يخرجها حتماً عن الضبط والتعقيد وختمها بقوله: «والنظر في ذلك كلّه إلى الأغراض، في التفاوت في المقاصد والتقارب فيها». ر. أ: جامع الأمهات ص ٣٤٦.
(٢) الفروق ٢٦٤/٣ باقتصارٍ على صياغة الضابط.
(٣) ص ١٩٥.
(٤) في هذا - إضافةً إلى المصادر السابقة، انظر ما كتب على قول صاحب المختصر: « ... كحبٌّ وشعيرٍ ... » إلى قوله: «وهل إن وزنا؟ ترددٌ» ص ١٩٤ - ١٩٥. ر. أ: بداية المجتهد ١٣٥/٢ - ١٣٨، كليّات المقّري ص ١٥١.
(٥) جعل البرّ والشعير جنساً واحداً هو من مفردات مذهب مالك، ر. تفسير القرطبي ٣٤٩/٣، والمفهم ٤/ ٤٧٥.
764