القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
وكذا ما كان من القُطْنية - وهي القطاني السبعة:
العَدسَ - اللُّوبيا - الحمّص - الترمس - الفُوْل ــ الجُلْبان - البسيلة(١) (البازلاء).
٣ - لا يجوز التفاضل فيما اتحد جنسه، من سائر أنواع الطعام الكائنة من غير الحبوب: کاللحم والمرق(٢).
٤ - لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد، من سائر أنواع الإِدام: كالسمن والزيت والعسل(٣).
٥ - لا يجوز التفاضل في كلّ ما اتحد من أنواع الشراب المتخذة ممّا هو ربوي، كالشراب المتخذ من العنب أو التمر، إلَّا الماء: فيجوز بيع بعض ببعضٍ، ولو متفاضلاً(٤).
٦ - مُصْلِحُ الطعام الربوي ملحقٌ به، وضابطه: ((ما لا يتم الانتفاع بالطعام إلاّ به))، فيدخله ربا الفضل(٥).
٧ - ما اختلفت أجناسه من طعام أو شرابٍ، من سائر أنواع الحبوب والثمار والطعام، لا بأس بالتفاضل فيه لكّن يداً بيدٍ(٦).
(١) القطاني: جمع قُطْنيّة، سمّيت بذلك لأنّها تقطن بالمكان، أي تمكث به، ولا تفسد بالتأخير، وهي ((كلّ ما له غلاف يخزن به))، انظر: الفواكه الدواني ١١٢/٢، ١١٥ معاً، والجُلْبان: حبٌّ من القطاني، كذا في المصباح (ج ل ب).
(٢) انظر: الفواكه الدواني ١١٣/٢.
(٣) انظر: المصدر نفسه ١١٣/٢، ١١٢.
(٤) انظر: المصدر نفسه ١١٣/٢.
(٥) الشرح الصغير ٧٩/٣.
(٦) انظر: الفواكه الدواني ١١٤/٢.
763