القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
الأوّل: وهو ما جاء به هذا الضابط - موضع البحث - الاقتيات والادخار في الجنس الواحد.
قال في مواهب الجليل :
قال ابن الحاجب: وعليه الأكثر، قال بعض المتأخرين: وهو المعوّل عليه في المذهب، وتأوّل ابن رشدٍ المدوّنة عليه، قال بعض المتأخرين: وهو المشهور من المذهب(١).
قال صاحب المختصر :
علة طعام الرّبا: اقتياتٌ وادّخارٌ(٢).
القول الثاني: أن العلة: الاقتيات والادخار، وكونُه متخذاً للعيش غالباً.
قال في مواهب الجليل أيضاً:
((هذا القول للقاضيين أبي الحسن بن القصّار وعبد الوهاب، عبّر عنه صاحب التنبيهات: المقتات المدّخر، الذي هو أصلٌ للمعاش غالباً، ونسبه للبغداديين قال: وتأوّل أبو جعفر بن زرب المدوّنة عليه))(٣)، ولذا قال في المختصر، متمماً النص السابق: ((وهل لغلبة العيش، تأويلان))(٤).
ويظهر أثر الاختلاف بين القولين:
في اختلاف أهل المذهب في نحو البيض والتين؛ لأنهما مدّخران،
(١) ٣٤٦/٤، ر. أ: الجواهر ٣٩٥/٢ - ٣٩٧، والفروق ٢٦١/٣، وقال في بداية المجتهد ١٣٠/٢: الذي استقر عليه حذّاق المالكية: أن سبب منع التفاضل في الأصناف الأربعة: الصنف الواحد من المدّخر المقتات.
(٢) ص ١٩٤.
(٣) ٣٤٦/٤.
(٤) ص ١٩٤.
761