القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
وظهر أن الشارع قصد بجميعها الاقتيات والادّخار، لا الطعم وحده.
- وفي الردّ على من علَّل بالكيل في هذه الأصناف، قال الإِمام:
«إن الحكم إذا ورد مقروناً بأوصافٍ؛ فإن كانت كلّها مناسبةً كان الجميع علّةً، أو بعضُها كان علّةً واحدةً، وهذه القاعدة تعرف بتخريج المناط، فأسعد الناس أرجحهم تخريجاً، وعلّة مالكِ أرجح بسبعة أوجهٍ:
أنَّها صفةٌ ثابتةٌ، والكيل عارض.
أنها صفةٌ مختصّةٌ، والکیل وغيره غیر مختص.
أنها المقصودة عادةٌ من هذه الأعيان، وغيرها ليس كذلك.
أنها جامعةٌ للأوصاف المناسبة كلّها.
أنها سابقةٌ على الحكم، والكيل لاحقٌ مخلِّصٌ من الربا؛ كالقبض، لا أنه علّته.
أنها تختص بحالة الربا، دون حالة كون الحبوب حشيشاً ابتداءً، ورماداً انتهاءً، والكيلُ غیر مختصٍّ.
فحجة مالكِ قائمةٌ على الفروق كلها»(١).
اختلف أئمة المذهب في تحديد علّة ربا الفضل على أقوالٍ متعددةٍ(٢)، انتهت إلى قولين اثنين:
(١) الفروق ٢٦٢/٣ - ٢٦٣.
(٢) قال في مواهب الجليل ٣٤٦/٤: «وقد اختلف فيها على عشرة أقوال»، أما في خارج المذهب - فانظر على سبيل المثال - الفروق ٢٦٠/٣ - ٢٦٣.
760