758

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

بيروت

قال في بداية المجتهد بعد نقله ما تقدم:

«وكأنّه رأى أنّه إذا كانت الفضة قليلةً لم تكن مقصودةً في البيع، وصارت كأنّها هبة»(١).

وقال الإِمام القاضي عيّاض، في تعليل الجواز في حلية السيف:

«لأن الشرع أباح تحليته، ونزعه يشقُّ، وهو قليلٌ تبعٌ، والأتباع غير مقصودةٍ في العقود»(٢).

□□□

(١) ١٩٧/٢.

(٢) إكمال المعلم ٢٧٥/٥، ر. أ: المفهم ٤ /٤٧٨ _ ٤٧٩، وشرحي الأبي والسنوسي ٤٨٦/٥ - ٤٨٧.

753