القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قال في بداية المجتهد بعد نقله ما تقدم:
«وكأنّه رأى أنّه إذا كانت الفضة قليلةً لم تكن مقصودةً في البيع، وصارت كأنّها هبة»(١).
وقال الإِمام القاضي عيّاض، في تعليل الجواز في حلية السيف:
«لأن الشرع أباح تحليته، ونزعه يشقُّ، وهو قليلٌ تبعٌ، والأتباع غير مقصودةٍ في العقود»(٢).
□□□
(١) ١٩٧/٢.
(٢) إكمال المعلم ٢٧٥/٥، ر. أ: المفهم ٤ /٤٧٨ _ ٤٧٩، وشرحي الأبي والسنوسي ٤٨٦/٥ - ٤٨٧.
753