القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
وتصوّر أيضاً بـ: بيع درهمين بدرهم ومدّ عَجْوة، أو مدّ عَجْوة ودرهم بمُدَّي عَجْوة.
ووجه المنع :
أنّ ما صاحب أحد النقدين من العَرْض يقدّر أنه من جنس النقد المصاحب له فيأتي الشك، و ((الشك في التماثل كتحقق التفاضل)).
والمنع في هذه الصورة، وهي محلّ تطبيق هذا الضابط، المنع فيها مطلقٌ؛ فلا يجوز، ولو تحقّق تماثل الدينارين أو الدرهمين، وتماثل قيمة العرضين.
وعلى المنع في هاتين الصورتين جاء قولُ صاحب المختصر: ((لا دينارٌ ودرهمٌ أو غيرُه بمثلهما))(١).
هذه صورةٌ يشملها الضابط المصدّر، لكن وقع من إمام المذهب إجازتها استثناءً، لعلةٍ باعثةٍ على هذا الاستثناء، وهي:
السيف، والمصحف المحلّى يباع بالفضة، وفيه حليةُ فضةٍ، أو بالذهب وفیه حليةُ ذهبٍ.
قال إمام المذهب: ((إن كان قيمة ما فيه من الذهب أو الفضة: الثلث فأقلّ(٢) جاز بیعه)).
(١) ص ١٩١، وانظر ما كتب عليه، ومنه: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢٩/٣. منح الجليل ٥٠٧/٢ - ٥٠٨، ر. أ: الشرح الصغير ٤٨/٣ - ٤٩، ومن مجموعها بتصرفٍ صغتُ ما تقدم.
(٢) فهو من ((مسائل الثلث)) في المذهب، انظر جملتها في: نظائر أبي عمران ص ٤٨، وأصول الفتيا/ للخشني ص ٣٧٢ - ٣٧٥. ونصّ على مسألتنا بخصوصها في ص ٣٧٥.
752