القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
الطرف الأول: معاوضةٌ صِرْفةٌ، يقصد بها تحصيل الأموال وتنميتها، وهو باب المماكسات والتصرّفات الموجبة لتنمية الأموال، فيجتنب فيها الغرر والجهالة، إلاّ ما دعت الضرورة إليه عادة.
من ذلك: البيع - مثلاً - مقصودُه تنمية المال، وهي غير منضبطةٌ مع الغرر والجهالة، فلذلك امتنعا فيه إجماعاً.
الطرف الثاني: ما هو إحسانٌ صِرْفٌ، لا يقصد به تنمية المال، ولا معاوضة فيه، كالهبة والوصيّة والصدقة، والصلح والخلع والإِبراء.
فإن هذه التصرفات: لا يقصد بها تنمية المال، بل إن فاتتْ على من أحسن إليه بها: لا ضرر عليه؛ فإنه لم يبذل شيئاً، فالغرر والجهالة هنا لا تأثير لهما، ولا يمنعنان من شيء.
فالهبة - مثلاً - : مقصودها الوُدّ، وهو حاصلٌ مع الغرر والجهالة، فإذا وهب له سيّارته الضائعة أو المسروقة - مثلاً - جاز أن يجدها، فيحصل له ما ينتفع به، ولا ضرر عليه إن لم يجدها؛ لأنه لم يبذل شيئاً.
والصلح(١): المقصود به دفع الخصومة، وهي مندفعة بالرضا بما لمتصالحان فيه.
(١) جعل الإِمام المقّري الصلح والخلع والكتابة، مع النكاح، في المختلف فيه بأي الطرفين يلحق؟ وقال أيضاً:
((العقود ثلاثة: معقودٌ للمعاوضة: كالبيع ... ، ومقصودٌ لغيرها وهي فيه بحكم التبع: كالنكاح .. ، وما لا معاوضة فيه: كالهبة والوصية ... هذا هو الأصل، ومشهور مذهب مالك أن الكتابة كالثاني، والخلع كالثالث، وهما [أي: الكتابة والخلع] في القياس واحدٌ؛ لأن العوض ليس مقصوداً في أصلهما، وإنما وقع لغرض الفداء، ولم يتعلّق به حق الله عز وجل فيخاف إخلاؤه كالنكاح، فوجب أن يكونا: كالثالث)). القواعد خ/ ٧٤.
742