القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
وكذا محلّها في منافع الموقوف وريعه وغلته، أما أصل ملك الموقوف - في غير المساجد ونحوها - فهو باقٍ على ملك الواقف، في ظاهر المذهب(١).
منشأ الخلاف - في هذه القاعدة - : هل الواقف أسقط حقّه من منافع العين الموقوفة، فيكون ذلك كالعتق؟
أو هو تمليك لمنافع العين الموقوفة، ملَّكها الواقف للموقوف عليه المعيّن، فيفتقر إلى قبوله، كالبيع والهبة(٢).
وبصياغة أخرى تشير إلى أصل القاعدة:
الوقف على معيّنٍ، هل يفتقر إلى القبول؛ بناءً على أنّه تمليك للمنافع، أو لا يفتقر إليه؛ بناءً على أنه إسقاطٌ لها.
وقال فيها الإِمام المقري - رحمه الله تعالى - :
((قاعدة: وقف المساجد: إسقاطٌ إجماعاً، وفي غيرها: قولان، نَقْلٌ أو إسقاطٌ))(٣).
فالمساجد - كما تقدّم ــ اتفق العلماء على أنّها من باب الإِسقاط؛ كالعتق، لا ملك لأحدٍ فيها؛ قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: ١٨]، ولأنها تقام فيها الجمعة؛ والجمعة لا تقام في المملوكات، على أصل إمام المذهب، فإنها لا يصليها أرباب الحوانيت في
(١) انظر: الفروق ١١١/٢، وتهذيبها ١٣٦/٢، ويأتي الإشارة إليه في آخر هذه القاعدة.
(٢) انظر: الفروق ١١١/٢.
(٣) نقله عنه العلامة ميّاره في شرح التكميل خ / ١٤٥ أ.
709