القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
٦ - الصلح عن إنكار.
٧ - الحوالة.
٨ - الضمان.
٩ - الشركة.
١٠ - الإعارة.
١١ - الشفعة.
١٢ - القسمة.
١٣ - المساقاة.
١٤ - المغارسة؛ للزومها عند ابن رشد وابن عرفة.
١٥ - الإجارة.
١٦ - الوقف.
١٧ - الهبة والصدقة.
ولم أثبت الوكالة في أيٍّ منهما؛ للتردّد فيها، ولأنها تلزمُ في حالة ولا تلزم في أخرى! ولا الكراءَ؛ لأنّ الأصل فيه اللزوم، فيندرج تحت الإجارة، وعدمُ لزومه في حالٍ بعينها، ولا الاعتصارَ في الهبة؛ لأنها مسألةٌ جزئيةٌ، وليست عقداً برأسه!
وضممتُ رجوع الموصي والموصى له؛ لأنهما في عقدٍ واحدٍ.
والإقالةُ بيعٌ فتؤول إليه في اللزوم.
وظاهرٌ من كلّ هذا ثبوتُ أغلبية هذا الأصل، وأكثريةُ هذه القاعدة، وأن الأصل في العقود: اللزوم.
595