599

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

بيروت

وهو نصّ أشهب، وقال بعضهم: لا فرق بين قبوله بعد الموت أو قبله: أنه له الرجوع.

وعلى الأول اقتصر صاحب المختصر؛ إذ قال بأثر ما سبق نقله عنه: «لا بعدهما».

أي: لا بعد الموت والقبول(١).

خاتمة :

بعد كلّ ما تقدم نقله والاحتفاء به، ومحاولة تحريره وترتيبه، أريد هنا أن أجمع:

(أ) ما تحصّل أنه عقدٌ لازمٌ اتفاقاً في المذهب، أو على المشهور منه.

(ب) ما تحصّل أنه جائزٌ اتفاقاً في المذهب، أو على المشهور منه.

مع مراعاة أنّ هذا الاستقراء هنا: واقع على العقود الماليّة فحسب، دون سائر العقود!

(أ) العقود اللازمة،

وهي:

  1. البيع.

  1. الصرف.

  2. السلم.

  3. القرض.

  4. الرهن.

(ب) العقود الجائزة،

وهي هذه الخمسة فحسب:

  1. المزارعة.

  2. الوديعة.

  3. القراض.

  4. الجعالة.

  5. الرجوع عن الإِيصاء.

ورجوع الموصى له عن قبوله.

(١) فيما تقدم - انظر : شرح المنجور ص ٥٧٢ - ٥٧٣، شرح السجلماسي ص ٢٦٩، والدليل الماهر ص ٢٣٤ .

594