القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
- رحمه الله تعالى - ، لبيان أقسام العقود على نقل المذهب، فقال:
أربعةٌ بالقول عقدها فرا(١) بيعٌ نكاحٌ وسقاءُ وكِرا
لا الجعل والقراض والتوكيلْ والحكمُ بالفعل بها كفيلْ
لكنّ في الغراس والمزارعة والشركات بينهم منازعةً))(٢)
١٦ - الإِقالة: لازمةٌ، على القول بأنها بيع لا فسخٌ، قال في المختصر: ((الإِقالة بيعٌ))(٣).
ولم أقف على من ذكر هذا القسم، ولا من أبان العقد الذي يمثله في هذه التقاسيم، عنيتُ عقد الإِيداع، وهو متفقٌ على جوازه.
قال في المختصر: ((ولكلِّ تركها))(٤).
أي: الوديعة، لكل من ربها والمودَع، فهي جائزةٌ من الجانبين(٥).
ويُتعجّب من ترك التعرّض لذكره أصلاً في هذه التقاسيم، ولعدم ذكره مع كونه متفقاً على جوازه.
(١) بالفاء الموحدة، أي: قطع، ومنه: فري الأوداج، أي: قطعها، مصباح (ف را)، وانظر: تهذيب الفروق ٣٢/٤.
(٢) انظر: تهذيب الفروق ٣١/٤ - ٣٢، ونقلها غيره من علماء المذهب، لكن فيما ذكرتْه الأبيات بحثٌ ونظرٌ ظاهرٌ، من كونها ليست حاصرةً، ومن مقابلته على مشهور المذهب، يعلم بعض ذلك ممّا قيّد هنا !.
(٣) ص ٢٠٩، وانظر: شرح الخرشي ١٦٦/٥ .
(٤) ص ٢٥٣.
(٥) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤٣٢/٣.
582