القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
١٢ - الإجارة: في بداية المجتهد: ((إنها عقدٌ لازمٌ))(١).
١٣ - الحَبْس: الوقف: وفي بداية المجتهد أيضاً: ((وهو لازمٌ بالقول))(٢).
١٤ - الهبة والصدقة: أمّا الهبة، فقال التسولي: ((تلزم بالقول))(٣)، وأما الصدقة، فقال التسولي أيضاً: ((هي لازمةٌ بالقول على المشهور))(٤).
١٥ - المساقاة: قال الإِمام الكبير ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: ((وفيما تلزم به - [أي المساقاة] - أربعة أقوال:
الأول: العقد، وهو نقل الأكثر عن المذهب، ومذهب المدوّنة.
الثاني: الشروع، وهو قول أشهب والمتيطي والصقلي.
الثالث: حوز المساقى فيه، وهو ما حكاه الباجي: عن بعض القرويين.
الرابع: أوَّلها لازمٌ كالإِجارة، وآخرها كالجعل: إذا عجز قبل تمامها فلا شيء له، وهو قول سحنون، كما حكاه عنه اللخمي))(٥).
والمساقاة كذلك ممّا يلزم بالقول، فيما عقده نظماً الإِمام ابن غازي
(١) ٢٢٩/٢، وانظر: الذخيرة ٤٣٤/٥.
(٢) ٢٢٤/٢، وانظر: الذخيرة ٣٢٦/٦.
(٣) البهجة شرح التحفة ٢/ ٢٤٠.
(٤) البهجة شرح التحفة ٢٤١/٢، وكذا ذكر الإِمام لزومهما - كما سبق - وانظر: الفروق ٤/ ١٣.
(٥) انظر: حاشية البناني ٢٣٥/٦، وحاشية الرهوني ٣٤٣/٦ - ٣٤٤، وتهذيب الفروق ٣٢/٤ باختصارٍ، ورأى صاحب تهذيب الفروق، أنّ القول بلزوم المساقاة بالقول يدخل عند الإِمام في قوله: كالبيع، انظر: تهذيب الفروق ٤/ ٣٣.
581