القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الإمام - رحمه الله تعالى - :
١٥ - «حُكْمُ الأَهْوية حُكْمُ مَا تَحْتَها»(١).
وقال أيضاً في موضعٍ آخَر: «حكمُ الأهوية تابعٌ لحكم الأبنية»(٢)، فهاتان صياغتان وردتْ بهما هذه القاعدة، من كلام الإِمام، أضمّ إليهما صياغةً ثالثةً في قريبٍ من المعنى المراد منها، وهو قول الإِمام الونشريسي في قواعده :
«مَنْ مَلَك أرضاً مَلَك أعلاها ما أمكن»(٣).
(١) الذخيرة ١٤٨/٦، وفي تخريج هذه القاعدة انظر:
(أ) الفروق ١٥/٤ ف ٢١١، بين قاعدة الأهوية وقاعدة ما تحت الأبنية، وما كتب عليها، من ترتيب الفروق ١٥٣/٢، وحاشية ابن الشاط ١٦/٤ - ١٧، وتهذيب الفروق ٤ / ٤٠ - ٤١، ويأتي بيان ما انتقدوه على الإِمام فيها.
(ب) القواعد للإِمام المقّري خ / ١٥٢، وكليّاته ص ١٥٧، وإيضاح المسالك ص ٣٩١.
(ج) المنثور ٢٢٥/٣، ٣١٥، وقواعد ابن رجب ٣٠٣/٢.
ر. أ: ما تقدم في تخريج القاعدة السابقة في كتب قواعد المذهب، فهم يتبعونها بذكر القاعدة هنا، وما يأتي أيضاً في هوامش مباحث هذا البحث.
(٢) الفروق ١٥/٤ ف ٢١١، بين قاعدة الأهوية وقاعدة ما تحت الأبنية، وانظر ما يأتي تحت هذا العنوان هنا في هذه القاعدة.
(٣) إيضاح المسالك ص ٣٩١، وذكرها أيضاً الإِمام الزركشي في قواعده، فقال: «الهواء في الأرض والبناء تابع لأصله». المنثور ٣١٥/٣، وعبر عنها في موضع آخر بالمختصّ، فقال: «من ملك أرضاً اختص بهوائها». المنثور ٢٢٥/٣.
496