500

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

بيروت

لأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها، وليس تأخّر حفره لاستغنائه، يقطع حقّه.

- إلا أن يغرس الثاني، فيتركه عالماً بمضرّته عند الحاجة، فليس له الحفر لإسقاط حقه، وقد اختُلِف في هذا الأصل(١).

□□□

(١) الذخيرة ١٥١/٦ _ ١٥٢.

495