القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
فالملك ينقسم - باعتبار محلّه - إلى:
ملك عينٍ ومنفعةٍ.
ملك عينٍ بلا منفعةٍ.
ملك منفعةٍ بلا عينٍ.
ملك انتفاعٍ(١).
وهو ينقسم باعتبار صاحبه "كل ذي ملك" إلى:
ملكيّة خاصّة.
ملكية عامّة.
ملكيّة بيت المال(٢).
وهو ينقسم باعتبار صورته، من حيث الشيوع وعدمه، إلى:
ملكيّةٍ متميّزةٍ مفروزةٍ.
ملكيّةٍ مشتركةٍ شائعةٍ، وهي: شركة المِلْك(٣).
فالملك بأفراده باعتبار محلّه، وبأقسامه باعتبار صاحبه، وبأنواعه باعتبار صورته، في كلّ أولئك. الأصل: الاختصاص به، والأصل أيضاً: أنّ كلّ ذي ملك أحق بملكه.
الملكيّة في الشريعة حقٌّ فرديٌّ مقيّدٌ، كائنٌ باستخلافٍ ومَنْحٍ وتوظيفٍ.
(١) في تأصيل الفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع، انظر: قاعدة مفردة لذلك في هذا البحث ص ٦٣٣.
(٢) انظر: - فيما يتعلّق بملكية بيت المال - من قواعد هذا البحث: "هل بيت المال وارثٌ أم حائزٌ؟" ص ٧١٤.
(٣) في هذه التقاسيم والأنواع، انظر: الملكية/ العبادي ٢٣٠/١ - ٢٣١، ر. أ: تهذيب الفروق ٢٣٤/٣.
476