القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
* بل قد يكون التقسيم في قاعدة أصولية، كقوله:
٧ - ((قاعدة: المصالح ثلاثة أقسام ...: ضرورية : ... ، وحاجية :... ، وتمامية :... ، والرتبة الأولى مقدمة على الثانية عند التعارض، والثانية مقدمة على الثالثة))(١).
* ويلحق بالتقاسيم ما يشبهها، من نحو حصر الأسباب والشروط والموانع: فمن حصر الأسباب:
٨ - قوله: ((قاعدة: أسباب الضمان ثلاثة :... ))(٢).
* ومن حصر الشروط، قوله:
٩ - ((قاعدة: ما يجوز بيعه ما اجتمع فيه شروط خمسة، وما لا يجوز بيعه ما فقد منه أحد هذه الشروط ... ، فالشروط الخمسة هي الفروق بينهما، وهي :... ))(٣).
١٠ - ((قاعدة: ما يجوز بيعه جزافاً: ما اجتمع فيه شرائط ستة : ... ))(٤).
١١ - ((قاعدة: ما يجوز بيعه على الصفة ما اجتمع فيه ثلاثة شروط : .... ))(٥).
* ومن حصر الموانع، قوله:
١٢ - ((قاعدة: يمتنع القَسْم تارةً بحق الله تعالى، كالغرر ... ،
(١) الذخيرة ٢٢٤/٥، وهي في الفروق ٢٩١/٣ ف ٢٠٠.
(٢) الذخيرة ٣٧٤/٥، وهي في الفروق ٢٠٦/٢ - ٢٠٧.
(٣) الفروق ٢٣٩/٣.
(٤) الفروق ٢٤٥/٣ - ٣٤٦.
(٥) الفروق ٣٤٧/٣.
207