القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
٤ - قاعدة: العقود أربعة أقسام: قسم مشتملٌ على المعاوضة ... ، وغير مشتمل :... ، ومشتمل على طريق التبع لمقصد آخر ... ، وغير مقصودٍ أصلاً في ذلك التصرّف ... ))، ثم أبان عن أنّ موجب هذا التقسيم هو بيان صلته بالغرر والجهالة، والحكم على كلّ قسم منها من خلال ذلك، فقال :
((فمنع الشرع من الغرر والجهالة في القسم الأول؛ لأن مقصوده تنمية المال، ... ، والقسم الثاني: يجوز فيه الغرر والمجهول؛ إذ لا غبن، ولا يحسن لعدم المعاوضة، وأقلّ الأحوال أن لا يحصل له شيءٌ فلا ضرر، والقسم الثالث: منع فيه ما عظم من الغرر دون قليله، والرابع: يجوز فيه الغرر أكثر من الأول))(١).
٥ - قاعدة: القابض لمال غيره ثلاثة أقسام: لحقّ المالك المحض ـ كالوديعة - فأمانةٌ؛ إجماعاً، ولا ضمان. ولحقّ القابض المحض - كالقرض - فليس بأمانةٍ؛ إجماعاً. ولحقّهما ـــ كالرهن - فلولاه لم يعامل صاحبه، ولولاه ما توثّق المرتهن عنده، فاجتمع الحقان فيختلف العلماء فيه بالضمان وعدمه(٢).
٦ - قاعدة: الغرر في المبيع سبعة أقسام: في الوجود : ... ، والحصول :... ، والجنس، والنوع :... ، والمقدار :... ، والتعيين :... ، والبقاء ... ))(٣).
(١) الذخيرة ٧/ ٣٠، وقوله: ((أكثر من الأول)) يريد القسم الذي قبله، وهو الثالث من التقسيم، وقوله: ((ولا يحسن .. )) كذا، ولعلَّ الصواب: ((ولا يُخْشى .. ))؟
(٢) الذخيرة ١٠٥/٩ بتصرُّفٍ یسیر.
(٣) الذخيرة ٢٦٠/٥.
206