القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
الناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
•القواعد الفقهية
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
صالح السدلانالناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
فيما يلي طرف من الأمثلة والفروع الفقهية على هذه القاعدة وهي كثيرة: أوْرَدَ الفقهاء صوراً منها مثل:
أن يشتري نعلاً على أن يحذوه البائع، أو جورباً على أن يخرزه له، أو ينعل خفه. أو قبقاباً على أن يسمر له سيراً. أو قُلنسوة بشرط أن يبطن لها البائع بطانة من عنده فهذه الأمثلة وما شابهها قد يكون في وقتها ما يفوق أهميتها في الوقت الحاضر ولكل زمان أعراف ولكل عصر عاداته وتقاليده وبناء عليه فإن العقود التي يقرها عرفنا الحاضر والتي أوجدها التعامل في الوقت الحاضر؛ هي عقود شرعية تقرها الشريعة الإسلامية مادامت لا تخالف نصاً شرعياً وتحقق منافع للناس.
ومن أمثلة ذلك:
((ما لو أجر رجلا عاملاً من غير تحديد الأجرة، يجبر صاحب العمل على دفع الأجرة المتعارف عليها))(١).
((ولو سكن رجل داراً من غير أن يتفق مع صاحبها على أجرة يدفع الأجرة المماثلة المتعارف عليها))(٢).
((وكذا لو استأجر دابة للحمل فإن له تحميلها النوع والقدر المعتاد مما لا ضرر عليها منه؛ فليس له أن يحملها أكثر من
(١) نظرية العرف د.عبدالعزيز خياط ص١٠١، ١٠٢.
(٢) نظرية العرف ١٠١.
456