القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
الناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
•القواعد الفقهية
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
صالح السدلانالناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
«المبسوط» للسرخسي قوله «ثم الشرط في البيع على أوجه ..... وإن كان شرطاً لا يقتضيه العقد وليس فيه عرف ظاهر فذلك جائز؛ كما لو اشترى نعلاً واشترط أن يحذوه البائع لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، ولأن في النزوع عن العادة الظاهرة حرجاً بيناً»(١).
وجاء في المبسوط(٢) أيضاً من باب الإجازة: «والمعلوم بالعرف كالمشروط» أي كأنه شرط في العقد وفيه أيضا: «والثابت بالعرف كالثابت بالنص» أي كأنه منصوص عليه في العقد صراحة.
وقال ابن فرحون المالكي في تبصرة(٣) الحكام:
«سئل مالك عن الناكح: هل يلزمه لأهل المرأة هدية العرس وجُلُّ الناس تعمل به عندنا حتى إنه لتكون فيه الخصومة أتَرَى أنْ يُقْضَى به؟ قال: إذا كان ذلك قد عرف من شأنهم وهو عملهم لم أر أن يطرح عنهم إلا أن يتقدم فيه للسلطان؛ لأني أراه أمراً قد جروا عليه» وعند الحنابلة جرى العرف مجرى النطق في كثير من المواضع حتى صار من قواعدهم: «الشرط العرفي كالشرط اللفظي» و«المعروف عرفاً كالمشروط لفظاً» ومن فروع ذلك عندهم: وجوب نقد البلد عند الاطلاق، ووجوب دفع الثمن في الحال، حتى كأنه مشروط في العقد لفظاً ومنها السلامة من
(١) المبسوط جـ١٤/١٣.
(٢) جـ١٥/ ١٧١، ١٧٢.
(٣) جـ٦١/٣.
454