القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
الناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
•القواعد الفقهية
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
صالح السدلانالناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
الرياض
الإباحة ضد الحظر. وهي في اللغة: ((ترد بمعنى الإظهار، ومنه يقال: باح سره: أي أظهره وترد بمعنى الإطلاق والإذن ومنه يقال أبحته كذا أي أطلقته فيه وأذنت له))(١).
والمباح في الشرع: ((ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل))(٢) ويعرف المباح أيضاً بأنه «ما ثبت من جهة الشرع أن لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه من حيث هو ترك له على وجه ما))(٣) مثل: كل ما أباحه الله لنا من طيبات الرزق، والاستمتاع بنعيم الحياة الذي لم يرد نص في الإسلام يجعله حراماً وكل ما أذن فيه الشرع لدفع الضرر استثناءً من المحظور عادة مثل أكل الميتة للمضطر، وأكل النجاسات والخبائث اضطراراً.
والإباحة المقصودة هنا: هي رفع الإثم والمؤاخذة الأخروية عند الله تعالى. وقد ينضم إلى ذلك امتناع العقاب الجنائي كما في حالة الدفاع عن النفس، والإكراه على الزنا، أما إذا كان المحظور متعلقاً بحق مالي للغير، فهو وإن أبيح ارتكابه للضرورة فلا يمنع
(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي جـ ١/ ١٢٣.
(٢) الإحكام للآمدي المرجع السابق.
(٣) كتاب الحدود في الأصول للباجي ص ٥٥، ٥٦ ط لبنان.
252