عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
أبو عبد الرحمن عبد المجيد جمعة الجزائري (ت. غير معلوم)ومنها أنّ الأنساب للآباء، فلولا ثبوتها من قبل الآباء لما حصل التعارف، ولفسد نظام العباد، فإنّ النساء محتجبات، مستورات على العيون، فلا يمكن في الغالب أن تعرف عين الأمّ، فيشهد على نسب الولد منها، فلو جعلت الأنساب للأمّهات لضاعت وفسدت. انظر (٢٨/٣ - ٣٠).
ومنها أنّ الحد أسقط باللّعان في الزّوجة، لأنّه لا يمكن إقامة البيّنة على زناها في الغالب. انظر (٩٩/٢ - ١٠٠).
ومنها تغريم الجاني نظير ما أتلفه، لأنّ التّشفّي وإذاقته ألم الاتلاف حاصل بالغُرْم غالباً، ولا التفات إلى الصّور النادرة التي لا يتضرّر الجاني فيها بالغرم. انظر (٩٢/٢ - ٩٤).
وانظر باقي الفروع في: (٤٧٦/١ و٣٣/٢، ٩٥، ١١١، ١١٦، ٤٤٦ - ٤٤٧ و١٠١/٣، ١١٤، ٢٨٦، ٢٨٧، ٤٢٧،٢٩١ و٣٠/٤).
***
355