عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
أبو عبد الرحمن عبد المجيد جمعة الجزائري (ت. غير معلوم)ومنها أنه يجب في المضاربة الفاسدة بربح المثل، فيعطي العامل ما جرت العادة أن يعطاه مثله، إما نصفه أو ثلثه. (٤٣٥/١).
ومن ذلك جواز بيع المغيبات في الأرض من البصل، والثوم، والجزر، واللفت، والفجل، والقلقاس، ونحوها على ما جرت به عادة أصحاب الحقول. انظر: (٧/٤).
ومن ذلك، عدم قطع اليد في الشيء التافه. فإن عادة الناس التسامح في الشيء الحقير من أموالهم، إذ لا يلحقهم ضرر بفقده. انظر (٤٨/٢).
ومن ذلك الرجوع في الأيمان إلى عرف الخطاب شرعاً أو عادة. (٢٧/٣).
***
353