353

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

الناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ومنها أنه يجب في المضاربة الفاسدة بربح المثل، فيعطي العامل ما جرت العادة أن يعطاه مثله، إما نصفه أو ثلثه. (٤٣٥/١).

ومن ذلك جواز بيع المغيبات في الأرض من البصل، والثوم، والجزر، واللفت، والفجل، والقلقاس، ونحوها على ما جرت به عادة أصحاب الحقول. انظر: (٧/٤).

ومن ذلك، عدم قطع اليد في الشيء التافه. فإن عادة الناس التسامح في الشيء الحقير من أموالهم، إذ لا يلحقهم ضرر بفقده. انظر (٤٨/٢).

ومن ذلك الرجوع في الأيمان إلى عرف الخطاب شرعاً أو عادة. (٢٧/٣).

***

353