القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
الناشر
دار الترمذي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
دمشق
تصانيف
•القواعد الفقهية
مناطق
سوريا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
عزت عبيد الدعاسالناشر
دار الترمذي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
مكان النشر
دمشق
اجتهاده إلى حكم مخالف لا تنقض فتواه أو قضاؤه السابقان. إنما يعمل باجتهاده الجديد في الحادثة الجديدة، فلو جاز إبطال العمل في الفتاوى والأحكام الاجتهادية كلما تبدل اجتهاد المجتهد فيها لما استقر حكم في حادثة، لأن الاجتهاد عرضة للتبدل دائماً، بتبدل وجهات النظر في الأدلة، ولو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات بالاجتهاد صحت صلاته.
وقد اشتهر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في واقعة بحكم ثم تكررت هذه الواقعة، فحكم بحكم آخر يخالفه، فقيل له أن يبطل الحكم الأول فقال: (تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي).
وهذا مبدأ قانوني أيضاً في محاكم النقض والإبرام إذا تغير اجتهادها لا يسري، ذلك على الأحكام السابقة، ويسمى في اصطلاحهم (بعدم رجعية القوانين) وكذلك لا ينتقض اجتهاد مجتهد باجتهاد مجتهد آخر. بل كل مجتهد عليه أن يحترم اجتهاد الآخر لعدم المرجّح بعد أن يستكمل المجتهد رتبة الاجتهاد في كل منهما.
ملاحظة: ينقض الاجتهاد إذا تبين مخالفته لنص قطعي.
73