النهاية في مجرد الفقه والفتوى
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
الشيخ الطوسي (ت. 460 / 1067)كتاب النكاح باب ضروب النكاح النكاح على ثلاثة أضرب: ضرب منها هو النكاح المستدام الذي لا يكون مؤجلا بأيام معلومة ولا شهور معينة. وبه تلحق الأولاد وتجب النفقة. ويستحب فيه الاعلان والاشهاد عند العقد. وبه تجب الموارثة. وهو نكاح لا يزول إلا بالطلاق أو ما يقوم مقامه من أنواع الفرقة.
ونكاح المتعة وهو المنعقد بأجل معلوم ومهر معين.
وبهذين الحكمين يتميز من نكاح الغبطة. ومتى لم يذكر فيه الأجل، وإن سمي متعة; كان النكاح دائما. ومتى لم يذكر فيه المهر مع الأجل، كان العقد غير صحيح.
ونكاح بملك الأيمان. وهو يختص بالإماء دون الحرائر.
ونحن نبين شرائط هذه الضروب من النكاح، ونفرد لكل ضرب منها بابا، إن شاء الله.
باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه المحرمات من النساء على ضربين:
صفحة ٤٥٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٨٢