449

النهاية في مجرد الفقه والفتوى

ضامنين للمتاع. وصاحب الحمام إذا ضاع من عنده شئ من الثياب وغيرها، لم يكن عليه ضمان. ومن حمل متاعا على رأسه، فصدم انسانا فقتله، أو كسر المتاع; كان ضامنا لدية المقتول ولما انكسر من المتاع. وإذا استثقل البعير والدابة بحملها، فصاحبهما ضامن لما عليهما من المتاع.

صفحة ٤٤٩