النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
وأما إذا كان البياض هو الأكثر والسواد هو الأقل، مثل أن يكتري دارًا وفيها دالية دون الثلث أو تبلغ الثلث فلا يجوز أن يكون السواد بينهما، ولا بأس أن يكون لأحدهما.
وما السواد مع السواد، مثل الشجر والزرع أو الحوز، فلا يجوز أن يكون لأحدهما ويجوز(١) أن يكون بينهما.
ومسائل اشتراط النصف مختلف فيه: منع منه ابن القاسم، وأجازه أشهب.
ومن ذلك: من باع عبدًا أو اشترط نصف ماله، أو باع/ سيفًا [٣٤ / ب] واشترط نصف الحلية، أو اكترى دارًا واشترط نصف السواد، فأباه ابن القاسم، وأجازه أشهب.
واختلف في استلحاق الثمرة ومال العبد والخلفة في الفصيل، فقيل: يجوز، وهو قول ابن القاسم، وقيل: لا يجوز، وقيل: يجوز في الثمرة ولا يجوز في مال العبد، وقيل في مال العبد: إن استلحقه بالقرب جاز، وإن تباعد فلا يجوز.
وقال بعض المتأخرين: إنما يجوز استلحاق الخلفة إذا بقي الرأس ولم يجز فإن جزء فلا يجوز استلحاقه.
(١) في الأصل: (أو لا يجوز إلاَّ أن يكون بينهما)، والتصحيح من نظائر ابن عبدون.
79