النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
وكل ما يرجع فيه إلى قراض مثله أو مساقاة مثله فهو أحق من الغرماء في الموت والفلس، وما يرجع فيه إلى إجارة المثل في القراض فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس.
وكل مساقاة يرجع فيها إلى إجارة مثله فهو أحق في الفلس، وهو في الموت أسوة الغرماء.
وكل زيادة في المساقات فهو أجير في المدونة، وقيل: يرد إلى مساقاة مثله إلاّ في وجه واحد إذا اشترط أن يعمل معه رب الحائط، فإنه يرد إلى مساقاة مثله، وقال محمد: هو أجير، وقال سحنون: هو جائز أن يشترط عونه.
والمساقاة على ثلاثة أوجه: فالأصول الثابتة التي تجنى ثمرتها ثم [٣٤ / أ] ويسقى أصلها، فالمساقاة جائزة، كان لضرورة/ أو لغير ضرورة.
والأصول التي تجنى ثمرتها ترد إلى أصلها كالزرع وغيره، فلا تجوز إلاَّ لضرورة.
والأصول التي تجنى ثمرتها ثم تخلف ثم تجنى ثم تخلف، فلا تجوز المساقات فيها أصلاً، لضرورة أو غير ضرورة.
إذا كان السواد مع البياض هو الأقل، فيجوز أن يكون البياض بينهما، ويجوز أن يشترطه أحدهما، وإن سكتا عنه فهو ملغى للعامل إن كان تبعًا لنصيب العامل.
78