النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
من ذلك: الغسل، والعدَّة، وتحصين الزوجين، وتحليل المطلقة [٣٠ / أ] ثلاثًا، وإفساد الحج، وإفساد الصوم، ويزيل الإِيلاء، ويوجب الحد، ويزيل العنَّة، ويفيت البيع الفاسد، ويوجب القيمة على الشريك، ويسقط الخيار، ويوجب القيمة على الأب في جارية ابنه، ويوجب على السيِّد قيمة أمة مكاتبه، ويفيت الاعتصار، ويوجب القيمة في الجارية المحلَّلة، ويفيت الردّ بالعيب على أحد الأقوال، ولا يفيت الرد بالعيب عند ابن القاسم.
فمما يتبع العبد فيه ماله: العتق، والكتابة، والجناية إذا أسلم فيها.
ومما لا يتبعه ماله فيه: البيع، والهبة، والصدقة إلاَّ أن يشترط وإلاّ لم يتبعه.
واختلف قول مالك في الوصية بالعبد، واختلف قول ابن القاسم في الهبة.
وقال القاضي: والصدقة مختلف فيها كالوصية.
والفرق بين البيع والعتق أنَّ العتق انتقال مالك بغير عوض والبيع بعوض، وقيل أيضًا: إنَّ العتق خروج من ملك إلى حرِّيَّة، والبيع خروج من ملك، فكان مال العبد لبائعه.
71