النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
[ ٢٩ / ب ] وكذلك/ الشركاء إذا تفاصلوا وعلى أحدهم ثوب، فإن كان قيمته يسيرة تُركت له، وإن كانت قيمته كثيرة لم تترك.
وكذلك العامل في القراض إذا تفاصلا وعلى أحدهما ثوب يسير الثمن ترك له، ولا تترك له الكسوة الكثيرة الثمن.
وكذلك الزوجة يشتري لها زوجها كسوتها وعليها ثوب، فإن كان يسير الثمن ترك لها، وإن كان كثير الثمن لم يترك لها، وهو للزوج يستعين به في کسوتها.
وكذلك المغارس لا بأس أن يشترط عليه العمل اليسير دون الكثير.
وكذلك المساقي لا بأس أن يشترط عليه رب الحائط الشيء اليسير من دابة وغيرها.
وكذلك في القراض لا بأس أن يشترط عليه العامل غلامًا يعينه في المال دون غيره.
وكذلك لا بأس أن يأخذ من طريق المسلمين شيئًا يسيرًا لا يضرّ بالطريق.
فهذه المسائل اليسير لا يضر، لا في النقص ولا في الزيادة.
وكذلك المفلس يترك له الشيء اليسير نحو نفقة شهر، وكذلك من اضطر إلى مال رجل فلا بأس أن يأخذ منه الشيء اليسير نحو قوت يومه.
70