النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
عبد العزيز في الجميع، هكذا قيَّده بعض المتأخِّرين.
والفرق بينهما عند ابن القاسم أنَّ الطعام اجتمع فيه علَّتان: / [٢٧ / ١] التفاضل والضمان، والدراهم علَّة واحدة، وهي التفاضل وليس فيه ضمان، والعروض علَّة واحدة وهي الضمان وليس فيه تفاضل.
والإِجارة جائزة في كل شيء إلّ في الدنانير والدراهم، والمكيلات والموزونات من الطعام وغيره، فلا تجوز إجارة ذلك؛ لأنه لا يعرف بعينه، وقيل: يجوز إجارة ذلك إذا طبع عليها.
وعكس ذلك: لا يجوز القراض بشيء من الأشياء إلاَّ بالدنانير أو بالدراهم.
وضدُّ ذلك الشهادة على كل شيء بعد الغيبة عليه جائز إلاَّ في الدنانير والدراهم، فلا تجوز الشهادة عليهما بعد الغيبة عليهما في مثل الإقالة على بعض الدنانير والدراهم، ومثل التفليس إذا فلس من أحدهما فلا تصحّ الشهادة على ذلك إلَّ ببينة لم تفارقه، إلَّ في مسألة واحدة في الغصب، فإنَّ الشهادة تصحّ في ذلك.
قال محمد: مثل أن يعرفوها في دراهم قليلة، والدنانير والدراهم أثمان للمتموّلات وقيم للمتلفات، وغيرها مثمون، والدنانير والدراهم لیس بمال مأمون وإن کثرت/.
والمال المأمون هو الدور والأرضون، وقيل: إنَّ العين إذا كثرت [٢٧ / ب]
65