النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
والنقد في الخيار، وعهدة الثلاث، والمواضعة، والغائب البعيد الغيبة، وكراء الأرضين غير المأمونة، لا يجوز النقد في ذلك بشرط، ويجوز بغير شرط.
واختلف هل تلزم مواضعة الثمن بيد أمين؟ فقيل: تلزم، وقيل: لا تلزم إلاّ في الخيار(١) فلا تلزم فيه مواضعة الثمن.
وأما [الخيار] في السلم، والخيار في المواضعة، والخيار في السلعة الغائبة، والخيار في الكراء، فهذا الخيار الذي لا يجوز فيه النقد بشرط أو بغير شرط.
[٢٥ / ١] والخيار إذا وقع في بعض اليوم أو العهدة، ومن طلقت في بعض يوم وعدَّتها بالشهور، أو وقع الكراء في بعض اليوم، والمسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام - اختلف هل يلغى ذلك اليوم أو يحسب إلى مثله؟ فقيل: يلغى، وقيل: يحسب إلى مثل هذه الساعة(٢).
(١) بياض بمقدار أربع كلمات.
(٢) المسائل التي لا يحسب فيها اليوم الأول جمعها الإِمام ابن غازي في بيتين، هما:
اليوم يلغى في اليمين والكراء وفي الإِقامة على ما اشتهرا
وفي خيار البيع ثم المدة وأجل عقيقة وعهدة
اهـ، من الشيخ العمراوي.
61