النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
الكسر؛ لأنه يقدر على تصديق نفسه بإحضار الفلقتين، وأما دعواه الضياع في الجفنة فهو مصدّق.
ففي الشفعة والاستحقاق يأخذ الشفيع والمستحقّ الثمرة مع الأصل إلى اليبس، فإن يبست الثمرة فلا حقَّ له فيها، وذلك إذا توالدت الثمرة من بعد الشراء، وأما في الردّ بالعيب وفي البيع الفاسد فإنه يردها ما لم تطب، فإذا طابت فهي للمبتاع.
وأما في الفلس فإنَّ ربّها يأخذها ما لم تزايل الأصول على طريقة ابن القاسم، وفي بعضها تنازع.
والغلَّت للمشتري بالضمان، وأما الغاصب فاختلف فيه، فقيل: [٢٤ / ب] لا غلّة له؛ / لقول النبي ﷺ: ((ليس لعرق ظالم حقّ))، وقيل: له الغلَّة؛ لأنه داخل في قوله عليه السلام: ((الخراج بالضمان))، وقولة ثالثة: له غلَّة العبيد والحيوان، وليس له غلَّة الدور والأرضين، وقول رابع: له ما سكن أو زرع لنفسه دون ما اكترى أو استأجر، وهذا فيما يكون بعمله، وأما ما تولَّد بغير عمله من الثمار والأصواف والسمون والألبان فليس للغاصب من ذلك كله شيء، ولا خلاف فيه.
واختلف في الأولاد هل هم غلَّة أو ليس بغلَّة، والقولان لمالك رحمه الله تعالى فيما ذكر السيوري.
60