النظائر في الفقه المالكي
محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الزيريون والحماديون (تونس، شرق الجزائر)، ٣٦١-٥٤٧ / ٩٧٢-١١٥٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
النظائر في الفقه المالكي
أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي (ت. غير معلوم)محقق
جلال علي الجيهاني
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هجري
مكان النشر
بيروت
وفيمن خرَّ من الركوع إلى السجود ولم يرفع، كالخلاف المتقدِّم.
[ ١٠ / ب ] ومن ذلك اختلافهم/ في الطمأنينة في سائر أركان الصلاة.
[ومن](١) ذلك اختلافهم فيمن سلم من ركعتين فذكر وهو قائم، هل يرجع ثم يكبِّر أو يكبِّر ثم يمضي؟
ومن ذلك اختلافهم [في] شهادة النساء في الوكالات في الأموال، وفي شهادتهن على دم الخطأ، وفي شهادتهن على الوصية.
ومن ذلك الإِمامة الكبرى، إلاّ أنه مما يتوصَّل به إلى إقامة الحدود. ومن ذلك طلب الماء، لأنه مما يتوصَّل به إلى إقامة الفروض.
ولهذا نظائر في الشرع كثيرة جدًّا، لمن تأمل ذلك.
قال أبو عبد الله محمد بن عمر بن الفخار: انظر أربع مسائل وقعت غلطًا:
فمن ذلك مسألة كتاب القسمة، قال ابن القاسم: سألت مالكًا عن الجنانين أو الحائطين يبيع أحدهما جنانه أو حائطه من النخل بجنان صاحبه أو بحائط صاحبه من النخل، قال مالك: إن لم يكن فيهما ثمر فلا بأس بذلك، قال مالك: وإن كان فيهما ثمرة فلا خير فيه، قال ابن القاسم: وإن كان في أحدهما ثمرة وليس في الآخر ثمرة فلا بأس بذلك.
(١) في الأصل: (في).
34